الشيخ الأنصاري

11

كتاب المكاسب

في الشروط ( 1 ) التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها الشرط يطلق في العرف على معنيين : أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر " شرط " ، فهو شارط للأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروط ، وفلان مشروط له أو عليه . وفي القاموس : " أنه إلزام الشئ والتزامه في البيع وغيره " ( 2 ) وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح . لكن لا إشكال في صحته ، لوقوعه في الأخبار كثيرا ، مثل : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة : إن " قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق " ( 3 ) . وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج

--> ( 1 ) في " ش " : " القول في الشروط " . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 368 ، مادة " شرط " . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 10 : 295 ، وكنز العمال 10 : 322 ، الحديث 29615 ، وأورد بعضه في الوسائل 16 : 40 ، الباب 37 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 و 2 .